السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

868

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان أوجههما الأول « 1 » لإطلاق أدلة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها بل ربما يحتمل « 2 » ثبوت الخيار للولي أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق وهل له إسقاطه أم لا مشكل إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك وأما إذا كان الولي جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له « 3 » وللمولى عليه إن لم يفسخ وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق وإن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولي وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان أوجههما ذلك « 4 » لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إن العقد فضولي حينئذ « 5 » لا إنه صحيح وله الخيار 11 - مسألة مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى 12 - مسألة للوصي « 6 » أن يزوج المجنون « 7 » المحتاج إلى الزواج « 8 »

--> ( 1 ) بل الأوجه الثاني ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لو كان الخيار للمولّى عليه بعد البلوغ أو الإفاقة كما هو ظاهر المتن فقبله لا حقّ حتّى يستوفيه الولىّ نعم لو كان للمولّى عليه حقّ فعلا فللولى الخيار نيابة وهو غير بعيد كما نفى عنه البعد في الجواهر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) نيابة واما أصالة فلا وجه له ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأوجه عدم الخيار مع فرض المصلحة واما مع عدمها فالعقد فضولي موقوف على إجازة المولّى عليه بعد البلوغ أو الإفاقة ( گلپايگاني ) . فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . لا يبعد اوجهية العدم إذا اعمل الولي جهده في احراز المصلحة وكشف عدم المصلحة لا تأثير له ( خ ) . الظاهر أنّه لا وجه له والوجه الذي ذكره وجه لكونه فضوليا يحتاج إلى الإجازة فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال ( خوئي ) . ( 6 ) في مورد ثبوت الولاية للموصى كالمتصل جنونه بصفره والأحوط الذي لا يترك ضم اذن الحاكم واما المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب ان امره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب والجد وان كان الاحتياط حسن واما امر الصغير مشكل فلا يترك الاحتياط فيه ( خ ) . ( 7 ) المتصل جنونه بصفره وفي المنفصل فالأقوى ان الولاية للحاكم كما مرّ نعم الأحوط الاستيذان من الوصي أيضا ( گلپايگاني ) . فيه وفي الصغير لا يترك الاحتياط بالجمع بين اذنه واذن الحاكم الشرعي سواه نص الموصى أو لم ينص ومع ذلك لا يترك الاحتياط أيضا بالاقتصار على مورد الحاجة والضرورة ( قمّيّ ) . ( 8 ) هذا في الجنون المتصل بالصفر واما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك ( خوئي )